الشيخ محمد الصادقي

145

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

وفي الحق لو اننا اقتدينا بعمر لكنا محللين لهما - ككل - تقبلا لشهادته ورفضا لبدعته « 1 » . فاللّه تعالى يقول : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ثم يذكر أتمهما : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ » والخليفة عمر يراها ناقصة ، ثم من أتباعه من يعتبرها بدعة حسنة ! وهو يقول فيما يقول : « فعلتها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنها . . . » « 2 » وقد حاول جمع من أتباعه ان يجعل « فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » جبرا للنقص في تلك المتعة ، ويكأن اللّه كان مجبرا على استحسانه لمتعة الحج حتى يحبر نقصها بما استيسر من الهدي ، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور ! . ثم التمتع بالعمرة إلى الحج ، قد يعني فيما يعنيه متعة الرياحة بالإحلال

--> و 345 وج 3 184 - تفسير القرطبي 3 : 370 - المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه - زاد المعاد لأبن القيم 1 : 444 قائلا : ثبت عن عمر - تفسير الفخر الرازي 3 : 167 و 3 : 201 و 202 - كنز العمال 8 : 293 نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي وص 294 عن ابن جرير الطبري وابن عساكر - ضوء الشمس 3 : 94 . ( 1 ) . قال الراغب في المحاضرات 2 : 94 قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها ؟ قال : لأن الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال : ان اللّه ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه . ( 2 ) . عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب نهي عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها . . . وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا مقمرا في أشهر الحج وانما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجه لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلّا يوما والحج أفضل من العمرة ، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك . . . ( ذكره السيوطي في جميع الجوامع كما في ترتيبه الكنز 3 : 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق .